الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا دفع الرجل ولده إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق فللولد حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون صغيرا غير بالغ ، فتجب ديته على عاقلة السابح مغلظة كالمعلم إذا ضرب صبيا فمات ، لأن له أن يحطه في الماء على شرط السلامة ، فإذا أفضى إلى التلف كان منسوبا إلى تقصيره فضمن ، كما يكون للمعلم ضرب الصبي للتأديب على شرط السلامة فإذا أفضى إلى التلف صار منسوبا إلى التعدي فضمن .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون الولد بالغا فلا ضمان على السابح ، لأن حفظه في الماء إذا كان بالغا وتجنبه فيه من الغرق متوجه إليه لا إلى السابح ، فصار التفريط منه لا من غيره فلم يضمن ديته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية