فصل : وإذا فللولد حالتان : دفع الرجل ولده إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق
إحداهما : أن يكون صغيرا غير بالغ ، فتجب ديته على عاقلة السابح مغلظة كالمعلم إذا ضرب صبيا فمات ، لأن له أن يحطه في الماء على شرط السلامة ، فإذا أفضى إلى التلف كان منسوبا إلى تقصيره فضمن ، كما يكون للمعلم ضرب الصبي للتأديب على شرط السلامة فإذا أفضى إلى التلف صار منسوبا إلى التعدي فضمن .
والحال الثانية : أن يكون الولد بالغا فلا ضمان على السابح ، لأن حفظه في الماء إذا كان بالغا وتجنبه فيه من الغرق متوجه إليه لا إلى السابح ، فصار التفريط منه لا من غيره فلم يضمن ديته .