فصل :
فإذا ثبت أن ، وأن ما كان في مثل قصة قول القتيل ليس بلوث الأنصار لوث ، فالمعتبر في مثلها شرطان :
أحدهما : أن تكون القرية التي وجد القتيل فيها مختصة بأهلها ، لا يشركهم فيها غيرهم ؛ كاختصاص اليهود بخيبر . وفي حكم القرية محلة من بلد في جانب منه لا يشرك أهلها فيها غيرهم ، أو حي من أحياء العرب لا يشركهم في الحي غيرهم . فإن اختلط بأهل القرية أو المحلة أو الحي غيرهم من مسافر أو مقيم لم يكن لوثا مع أهلها .
والشرط الثاني : أن يكون بين أهل القرية وبين القتيل عداوة ظاهرة ، إما في دين أو نسب أو ترة تبعث على الانتقام بالقتل ، فإن لم يكن بينهم عداوة لم يكن لوثا ، فإذا استكمل هذان الشرطان : الانفراد عن غيرهم ، وظهور العداوة بينهم ، صار هذا لوثا ، وهو نص السنة ، وما عداه قياسا عليه . والله أعلم .