مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو ازدحام جماعة ، فلا يفترقون إلا وقتيل بينهم ، أو في ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر ، إلا رجل واحد مخضب بدمه في مقامه ذلك " .
قال الماوردي : وهذا . أو في دخول باب ، أو لالتقاط ، فيتفرقون عن قتيل منهم ، فيكون لوثا في الجماعة : لإحاطة العلم بأن قتله لم يخرج عنهم ؛ سواء اتفقوا في القوة والضعف ، أو اختلفوا . وهكذا لو ضغطهم الخوف إلى حائط ثم فارقوه عن قتيل منهم ، كان لوثا معهم . فأما إذا هربوا من نار أو سبع فوجد أحدهم صريعا نظر ، فإن كان طريق هربهم واسعا ، فظاهر صرعته أنها من عثرته ، فلا يكون ذلك لوثا . نوع خاص من اللوث في ازدحام جماعة على بئر ماء
وإن كان الطريق ضيقا ، فظاهر الصرعة أنها من صدمتهم ، فيكون ذلك لوثا .