مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو يشهد عدل على رجل أنه قتله : لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه " .
قال الماوردي : وهذا كما كان ما تقدمه ، وجود العدد الزائد مع نقصان العدالة ، وهو أن يشهد بالقتل عدل واحد فيحكم بيمين المدعي مع شهادته ، فإن كانت الدعوى في خطأ محض ، أو عمد الخطأ ، فذلك موجب للمال ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين ، فيحلف فيه المدعي يمينا واحدة ، ويكون الشاهد مع اليمين بينة عادلة ، ولا يكون لوثا إذا كانت الدعوى في قتل عمد ، فالشاهد الواحد لوث ، فيحلف معه المدعي خمسين يمينا ، ويحكم له بأيمانه لا بالشهادة ، ولو نوع سابع من اللوث . وهو وجود العدالة ، ونقصان العدد : شهد بالقتل ، ولم يشهد بعمد ولا خطأ ، ففي جواز القسامة وجهان
أحدهما : لا قسامة معه : للجهل بموجبها في قتل عمد وخطأ .
والوجه الثاني : يحكم فيه بالقسامة : لأنه لا ينفك القتل من عمد أو خطأ ، ولا تمتنع القسامة في واحد منهما ، ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكما ، وهو الخطأ ؛ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته ، لجواز أن يكون عمدا يستحق في ماله .