فصل :
فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجبا للقود أو غير موجب له ، فإن كان غير موجب للقود ، فهو على ثلاثة أقسام :
أحدهما : ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل القتلة . فإن كان واحدا انفردت عاقلته بالعقل ، وإن كانوا جماعة ، قسمت على أعداد رؤوسهم ، وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية . أن يكون خطأ محضا
والقسم الثاني : ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا . أن يكون القتل عمد الخطأ
والقسم الثالث : : لكمال القاتل ونقص المقتول ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد والوالد مع الولد . وتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة : لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم العمد في الدية . أن يكون عمدا محضا سقط القود فيه