فصل :  
فإن حلفوا برئوا من القتل ، فلم يلزمهم قود ولا دية .  
وقال  أبو حنيفة      : إذا حلفوا غرموا الدية ؛ احتجاجا برواية  زياد بن أبي مريم   أن جده  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :  أخي قتل بين قريتين . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف منهم خمسون رجلا      . فقال : ما لي من أخ غير هذا . قال : نعم ، ولك مائة من الإبل  فجمع له بين الأيمان والدية .  
وبما روي أن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه أحلفهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا عرفنا قاتله ، وأغرمهم الدية .  
قال : ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى ، فصارت الأيمان في القسامة موضوعة للإيجاب ، وفي غيرها من الدعاوى موضوعة للإبراء والإسقاط .  
ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم  للأنصار      :  فيبرئكم  يهود   بخمسين يمينا     . فاقتضى أن يبرؤوا بأيمانهم : ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه ، فلما كانت يمينه موضوعة لنفي القتل ، وجب أن ينتفي عنه حكم القتل ، كما كانت يمينه في سائر الدعاوى موضوعة لنفي الدعوى ، فسقط عنه حكمها ، وفي هذا انفصال عن الاستدلال ، وقد تقدم الجواب عن الخبر والأثر .  
				
						
						
