الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإن حلفوا برئوا من القتل ، فلم يلزمهم قود ولا دية .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إذا حلفوا غرموا الدية ؛ احتجاجا برواية زياد بن أبي مريم أن جده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أخي قتل بين قريتين . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف منهم خمسون رجلا . فقال : ما لي من أخ غير هذا . قال : نعم ، ولك مائة من الإبل فجمع له بين الأيمان والدية .

                                                                                                                                            وبما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحلفهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا عرفنا قاتله ، وأغرمهم الدية .

                                                                                                                                            قال : ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى ، فصارت الأيمان في القسامة موضوعة للإيجاب ، وفي غيرها من الدعاوى موضوعة للإبراء والإسقاط .

                                                                                                                                            ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : فيبرئكم يهود بخمسين يمينا . فاقتضى أن يبرؤوا بأيمانهم : ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه ، فلما كانت يمينه موضوعة لنفي القتل ، وجب أن ينتفي عنه حكم القتل ، كما كانت يمينه في سائر الدعاوى موضوعة لنفي الدعوى ، فسقط عنه حكمها ، وفي هذا انفصال عن الاستدلال ، وقد تقدم الجواب عن الخبر والأثر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية