مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو لم يزده السلطان على حلفه بالله أجزأه : لأن الله تعالى جعل بين المتلاعنين الأيمان بالله " .
[ ص: 55 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن التي ينفرد بها وتعظم في النفوس التلفظ بها مأمور به ، ومندوب إليه : لأمرين : تغليظ اليمين بما يضاف إلى اسم الله تعالى من صفاته
أحدهما : لتباين ما قد ألفه الإنسان من أيمانه بالله في أثناء كلامه ، فيكون أزجر وأردع .
والثاني : لينتفي بها تأويل ذوي الشبهات ، فإن حذفها الحاكم واقتصر على إحلافه بالله ، أجزأه . وحذفها في أهل الديانة أيسر من حذفها في ذوي الشبهات ، وإن كان جواز حذفها في الفريقين على سواء : لقول الله تعالى : فيقسمان بالله [ المائدة : 106 ] ، وقوله : فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله [ النور : 6 ] ، وأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود في قتله لأبي جهل : بالله إنك قتلته ، وأحلف ركانة بالله في طلاق امرأته ، وبالله التوفيق .