الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت ما ذكرنا وسمعت الدعوى على ما وصفنا ، وكانت على جماعة ، ففي قدر ما يلزمهم من الأيمان ثلاثة أقاويل ذكرناها :

                                                                                                                                            أحدها : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، ولو كانوا ألفا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يحلف جميعهم خمسين يمينا ، تقسط على أعدادهم .

                                                                                                                                            والثالث : يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة ، ولو كان واحدا . وقد مضى توجيه هذه الأقاويل . فإن قيل : فإذا جعل الشافعي إمكان اشتراكهم في القتل شرط سماع الدعوى عليهم ، فكيف قال : يحلفون ، ولو كانوا ألفا ، لا يصح اشتراك الألف في قتل [ ص: 58 ] الواحد . قيل : لأن العدد الذي يمكن اشتراكه في القتل يختلف حسب اختلاف القتل ، فإن كان ذبحا أو قطعا أو بضرب العنق ، لم يمكن أن يشترك فيه ألف ولا مائة ولا خمسون .

                                                                                                                                            وإن كان بجراح أمكن أن يشترك فيه مائة ومائتان ، وإن كان بالعصا أمكن أن يشترك فيه ألف ، فيضربه كل واحد منهم عصا ، وكذلك لو رموه بالبندق أمكن أن يشترك فيه ألف فيرميه كل واحد منهم ببندقة ، فإن حمل كلام الشافعي على هذا كان ممكنا ، وإن حمل على غيره كان مبالغة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية