مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وقد قيل : ، كل واحد منهم ، ولا يحتسب لهم يمين غيره ، وهكذا الدعوى فيما دون النفس . وقيل : يلزمه من الأيمان على قدر الدية ، في اليد خمس وعشرون ، وفي الموضحة ثلاثة أيمان . ( قال لا يبرأ المدعى عليهم إلا بخمسين يمينا المزني ) رحمه الله : وقد قال في أول باب من القسامة : . وهذا عندي أولى بقول العلماء " . ولا تجب القسامة في دون النفس
قال الماوردي : قد مضى تغليظ الأيمان في القسامة ، فأما تغليظها في غير القسامة من الدماء ، ففيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : تغليظ في النفس وفيما دون النفس ، وإن لم يحكم فيها بالقسامة تغليظا لحكم الدماء ، وفي كيفية تغليظها ما قدمناه من الأقاويل .
والقول الثاني : لا تغلظ في النفس ولا فيما دون النفس إذا سقطت القسامة اعتبارا بسائر الدعاوى ، والمستحق فيها يمين واحدة . [ ص: 61 ] والقول الثالث : أنها مغلظة في النفس ، ولا تغلظ فيما دون النفس : لاختصاص النفس بتغليظ الكفارة وسقوطها فيما دون النفس . فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي قال في أول الكتاب : لا قسامة فيما دون النفس . وقال : ها هنا تغلظ الأيمان فيما دون النفس ، وهم وظن أن قوله اختلف في القسامة فيما دون النفس ، وهذا زلل ذميم فيه : لأن قوله لم يختلف أنه لا قسامة فيما دون النفس ، وإنما اختلف قوله في تغليظ الأيمان فيما دون النفس ، وهما مسألتان لم يختلف قوله في إحداهما ، واختلف في الأخرى . والله أعلم .