فصل :
فإذا تقرر أن لا ميراث لكل قاتل ، فكل قاتل تعلق عليه حكم القتل في ضمان دية أو كفارة فلا ميراث له بحال ، فأما - إذا تناوله اسم القاتل لأنه قاتل بحق - فهو على ضربين : من لم يتعلق عليه ضمان القتل
أحدهما : أن يكون مخيرا فيه ، وإن كان محقا كالمقتضى منه قودا فلا ميراث له : لتوجه التهمة إليه في عدوله عن العفو إلى القصاص : رغبة في الميراث ، فوجب أن يمنع منه .
والضرب الثاني : أن يجب عليه قتله ولا يكون مخيرا كالحاكم إذا قتل في زنى أو في قصاص استوفاه لخصم ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يقتلهم بالبينة فلا يرث ؛ لأنه متهوم في تزكية الشهود فمنعته التهمة من الميراث . والضرب الثاني : أن يقتلهم بإقرارهم ، ففي ميراثه لهم وجهان لأصحابنا :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج ، يرثهم لانتفاء التهمة عنه في إقرارهم .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، والأكثرين ، والظاهر من مذهب الشافعي : أنه لا يرث لإطلاق اسم القتل عليه ، وإن انتفت التهمة عنه كالصبي والمجنون . والله أعلم بالصواب .