مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا والآخر على إقراره ، ولم يقل : خطأ ولا عمدا ، جعلته قاتلا والقول قوله . فإن قال : عمدا ، فعليه القصاص . وإن قال : خطأ ، أحلف ما قتله عمدا ، وكانت الدية في ماله في مضي ثلاث سنين " .
قال الماوردي : وصورتها في ، فقد تمت الشهادة على إقراره بالقتل ، ولم تتم الشهادة على إقراره بصفة القتل . فيسأل المقر عن صفة القتل ، فإنه لا يخلو فيها من ثلاثة أحوال : شاهدين شهدا على إقرار رجل بالقتل ، فقال أحدهما : أقر عندي أنه قتله عمدا ، وشهد الآخر : أقر عندي أنه قتله . ولم يقل عمدا ولا خطأ
أحدها : أن يقول : قتلته عمدا . فيقتص منه بإقراره الآنف ، لا بالشهادة المتقدمة ، فإن عفا عنه إلى الدية ، كانت حالة مغلظة في ماله .
والحال الثانية : أن يقول : قتلته خطأ . فلا يحكم عليه بالقود : لأنه لم يتم الشهادة بالعمد ، ولكن يكون هذا لوثا في قتل العمد : لأنه إذا ثبت اللوث بشهادة واحد فأولى أن يثبت بشاهدين ، فإن أقسم حكم له بالقود على قوله في القديم ، وبالدية المغلظة حالة على قوله في الجديد ، وإن لم يقسم ، أحلف المقر بالله أنه ما قتله عمدا ولزمته دية [ ص: 78 ] الخطأ مخففة يؤديها من ماله في ثلاث سنين ، ولا تحملها عنه العاقلة : لأنها دية اعتراف .
والحالة الثالثة : أن يمسك عن البيان ، فيصير كالناكل ، فترد اليمين على الولي ، فإن حلف حكم له بالقود بيمينه لا بالشهادة ، وإن نكل حكم له بدية الخطأ دون العمد بالشهادة .