مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين ، وذلك أنه تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين " .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال : يجوز  للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين      :  لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان في بعض حروبه  بيهود بني قينقاع   ، واستعار من  صفوان بن أمية   عام الفتح سبعين درعا     .  
وشهد معه حنينا وهو على شركه ، وسمع  أبا سفيان   يقول : غلبت  هوازن   وقتل  محمد      .  
فقال له : بفيك الحجر ، والله لرب من  قريش   أحب إلينا من رب من  هوازن      .  
فإن قيل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :  أنا بريء من كل مسلم مع مشرك     .  
قيل : إنما برئ من معونة المسلم لمشرك ، ولم يبرأ من معونة المشرك لمسلم .  
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :  لا تستضيئوا بنار أهل الشرك     . ومعناه : لا ترجعوا إلى آرائهم .  
فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم على المشركين ، وإن لم يجز  الاستعانة بهم على أهل البغي   ، فهي معتبرة بثلاثة شروط :  
أحدها : أن تكون نياتهم في المسلمين جميلة .  
والثاني : أن يعلم من حالهم أنهم إن انضموا إلى المشركين ، لم يضعف المسلمون عن جميعهم .  
والثالث : أن يؤمن غدرهم وتخزيلهم .  
فإذا استكملت فيهم هذه الشروط استعان بهم .      [ ص: 131 ] 
				
						
						
