فصل :
فإن : أحدها : أن لم يحجر الحاكم عليه ، ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل : لأن الكفر لا يمنع من جواز التصرف . تصرفه جائز ممضي ، سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام
والقول الثاني : أن تصرفه باطل مردود ، سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام : لما قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته .
[ ص: 163 ] والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى :
فإن قتل بالردة : كان جميع تصرفه باطلا مردودا : لتحقق العلتين فيه .
وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزا ممضيا : لانتفاء العلتين عنه .
فعلى هذه الأقاويل : تنقسم ثلاثة أقسام : عقوده في ردته
أحدها : ما يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالعتق ، فيكون في صحته منه ثلاثة أقاويل : والتدبير
أحدها : يكون جائزا .
والثاني : يكون باطلا .
والثالث : يكون موقوفا .
والقسم الثاني : ما لا يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالبيع والإجارة ، ففيه قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
والقسم الثالث : ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما ، ولا يصح في الآخر كالخلع والكتابة : لأنهما يشتملان على طلاق وعتق ، يصح فيهما الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط .
فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين :
أحدهما : يغلب منهما حكم العوض ، فيكون على قولين كالبيع والإجارة .
أحدهما : جائز .
والثاني : باطل .
والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق ، فيكون على ثلاثة أقاويل :
أحدها : جائز .
والثاني : باطل .
والثالث : موقوف . والله أعلم .