الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويقال لمن ترك الصلاة وقال : أنا أطيقها ولا أصليها . لا يعملها غيرك ، فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك ، فإن آمنت وإلا قتلناك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الصلاة ، وذكرنا أن تارك الصلاة ضربان : جاحد ومعترف .

                                                                                                                                            فأما الجاحد لوجوبها : فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ، وهو إجماع .

                                                                                                                                            وأما المعترف بوجوبها التارك لفعلها : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : - وهو مذهب أحمد بن حنبل - أنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها .

                                                                                                                                            لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر .

                                                                                                                                            والثاني : - وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - أنه لا يكفر بتركها ، ولا يقتل ، ويحبس حتى يصلي : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها .

                                                                                                                                            والثالث : - وهو مذهب الشافعي - أنه يقتل بتركها لا بكفره : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إني نهيت عن قتل المصلين فدل على أن غير المصلي مباح الدم .

                                                                                                                                            وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية