فصل :
وإذا ثبت أن في الردة والإسلام كالصاحي ، كما هو في العتق والطلاق كالصاحي فكذلك في جميع الأحكام فيما له وما عليه ، وهو مذهب السكران الشافعي وجمهور أصحابه .
وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه من الحقوق تغليظا ، ولا تجري عليه أحكام الصاحي فيما له من الحقوق : لأنه يصير تخفيفا ، والسكران مغلظ عليه غير مخفف عنه .
فعلى هذا : تصح منه الردة : لأنها تغليظ . فأما الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح منه : لأنه تخفيف . وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منه : لأنه تغليظ ، وهذا خطأ .
لأن السكر إن سلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالجنون ، وإن لم يسلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالصاحي .
ولا يصح أن يكون مميزا في بعض الأحكام وغير مميز في بعضها : لتناقضه في المعقول ، وفساده على الأصول .