فصل :
وإذا لم يستتب في جنونه : لأن المجنون لا يصح منه إسلام ولا ردة ، ولم يقتل حتى يفيق من جنونه . ارتد عاقل ثم جن
ولو : قتل قبل إفاقته . جن بعد وجوب القصاص عليه
والفرق بينهما حيث منع الجنون من قتل الردة ولم يمنع من قتل القود : أن له إسقاط قتل الردة عن نفس بتوبته بعد إفاقته فأخر إليها ، وليس له إسقاط قتل القود عن نفسه بحال ، فلم يؤخر إلى إفاقته .