فصل :  
فإذا  صلى المرتد قبل ظهور توبته      :  
قال  الشافعي   في كتاب الأم : إن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه ، وإن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه .  
وفرق أصحابنا بينهم من وجهين :  
أحدهما : أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية ، وفي دار الحرب الاعتقاد .  
والثاني : أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين ، فلم يصر مسلما بالصلاة ، ولا يقدر في دار الحرب على الشهادتين ، فصار مسلما بالصلاة . وفي هذا نظر .  
لأنه لو صارت الصلاة إسلاما للمرتد ، لصارت إسلاما للحربي .  
				
						
						
