فصل :
فإذا ثبت أن ، فهو معتبر بتغييب الحشفة في أحدهما سواء أنزل أو لم ينزل . فإن غيب بعض الحشفة ، أو استمتع بما دون الفرج عزر ، ولا حد عليه . وتعزيره بتغييب بعض الحشفة أغلظ من تعزيره باستمتاعه بما دون الفرج ، الوطء في كل واحد من الفرجين زنا يوجب الحد أغلظ من تعزيره بالمضاجعة والقبلة وإفضاء البشرة بالبشرة ، وإن لم يكن في جميع ذلك حد . وتعزيزه بالاستمتاع بما دون الفرج
وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : إذا اضطجعا في فراش واحد على المعانقة يقبلها وتقبله حد كل واحد منهما مائة جلدة .
وقال عبد الله بن عمر : يحد كل واحد منهما خمسين جلدة .
والدليل على أن لا حد عليهما : حديث ابن مسعود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات [ هود : 114 ] [ ص: 222 ] ولم يوجب عليه حدا ، فهذا حكم الزنا وما تفرع عليه . أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني نلت من امرأة ما يناله الرجل من زوجته إلا بوطء ، قبلتها وعانقتها فما يجب علي ، فتلا قول الله تعالى :