فصل :
فإذا تقرر ما وصفنا من ، وفي وجوب حد القذف على الشهود أو سقوطه عنهم على الترتيب الذي قدمناه . حكم الشهادة على الزنا إذا لم يجب بها حد الزنا
فإن قلنا : إنه لا حد عليهم ، كانوا على عدالتهم في سماع شهادتهم وقبول خبرهم .
وإن قلنا : إن الحد واجب عليهم ، لم تسمع شهادتهم : لأنه لا يحد للقذف إلا قاذف ، والقاذف لا تسمع شهادته حتى يتوب ، وبذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي بكرة : " تب أقبل شهادتك " . فأما قبول أخبارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه وجهان : [ ص: 236 ] أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أن أخبارهم مقبولة : لأن المسلمين قبلوا روايات أبي بكرة ، ومن حد معه ولم يقبلوا شهادتهم .
والوجه الثاني : وهو أقيس أنه لا تقبل أخبارهم كما لا تقبل شهادتهم : لأن ما جرح في تعديل الشهادة المتعلقة بالحقوق كان أولى أن يجرح في تعديل الرواية المتعلقة بالدين ، والله أعلم .