فصل :
وإذا ، ففي وجوب الضمان عليهما وجهان : شهد أربعة على رجل بالزنا ، وشهد اثنان بإحصانه ، ثم رجع شاهدا الإحصان دون شهود الزنا
أحدهما : وهو قول أبي حنيفة : لا ضمان عليهما : لأنه رجم بالزنا لا بالإحصان ، فلم يلزم شهود الإحصان ضمان .
والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب ، وحكاه أبو حامد المروزي في جامعه عن المزني أن عليهما الضمان : لأنه لولا شهادتهما بالإحصان لم يرجم .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كانت الشهادة بالإحصان قبل الشهادة بالزنا لم [ ص: 238 ] يضمن شهود الإحصان ، وإن كانت بعدها ضمنوا . ولقوله وجه ، فعلى هذا : إذا ضمن شاهدا الإحصان ، ففي قدر الضمان وجهان :
أحدهما : ثلث الدية ، وهو الظاهر من رواية المزني اعتبارا بأعداد الجمع .
والوجه الثاني : نصف الدية ، اعتبارا بأنهما أحد خبرين ، ولو رجع شهود الزنا الأربعة ، ولم يرجع شاهدا الإحصان ضمنوا .
وفي قدر ما يلزمهم ثلاثة أوجه :
أحدها : جميع الدية ، إذا قيل : إن شهود الإحصان لا ضمان عليهم .
والوجه الثاني : يضمنون ثلثي الدية ، إذا قيل : إن شاهدي الإحصان يضمنان الثلث .
والوجه الثالث : لو ، ففيها ثلاثة أوجه : رجع واحد من شهود الزنا ، وواحد من شهود الإحصان
أحدها : أن على شاهد الزنا ربع الدية ، ولا شيء على شاهدي الإحصان ، إذا قيل بخروجهم عن الضمان .
والوجه الثاني : أن على شاهد الزنا سدس الدية ، وعلى شاهد الإحصان سدس الدية ، إذا اعتبر عدد الجميع .
والوجه الثالث : أن على شاهد الزنا ثمن الدية ، وعلى شاهد الإحصان ربع الدية ، إذا اعتبر كل خبر .