فصل :
روى الشافعي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : . لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن
ويحتمل تأويلها أربعة أوجه : أحدها : يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن : لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها .
والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين : لأن المؤمن يمتنع منها .
والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زنا ، ويقطع إن سرق ، ويجلد إن شرب الخمر : لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ، ولم يقدم عليه .
والرابع : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها ، كما قال : . من قتل عبده قتلناه ، ومن غل صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله