الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " إذا ضم متاع السوق إلى بعض في موضع تبايعاه وربط بحبل ، أو جعل الطعام في حبس وخيط عليه ، قطع وهكذا يحرز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هذا المتاع في شوارع الأسواق يكون لها حرزا على ستة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون من الأمتعة الجافة التي لا تستثقل باليد ، فإن كانت من خفيفها الذي يتناول باليد من غير كلفة ولا مشقة كالثوب والإناء لم يكن ذلك حرزا لها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع ولا يفترق ، فإنه إذا اجتمع حفظ بعضه بعضا ، فإن افترق لم يكن حرزا .

                                                                                                                                            والثالث : أن يدرأ عليه حبل يشد به جميعه إن كان خشبا ، حتى لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الحبل ، ويخاط في أعدال إن كان حنطة أو دقيقا حتى لا يوصل إليه إلا بفتق خياطته وحل أعداله ، فإن كان بخلاف ذلك لم يكن حرزا .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون في سوق تغلق دروبها ، أو في قرية يقل أهلها ، فإن كان في بلد واسع وليس عليه دروب ، لم يكن حرزا .

                                                                                                                                            والخامس : أن يكون الموضع أنيسا إما بمساكن فيها أهلها أو بحارس يكون مراعيا لها ، فإن انقطعت عنه أنسة الناس لم يكن حرزا .

                                                                                                                                            والسادس : أن يكون الوقت ساكنا والفساد قليلا ، فإن تحركت فتنة أو انتشر فساد لم يكن حرزا ، فهذا أول نوع ذكره الشافعي من الأحراز ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية