مسألة : قال الشافعي : " أو ، أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق غير مقطورة ، أو أباتها بصحراء ولم يضطجع عندها ، أو ضرب فسطاطا فلم يضطجع فيه ، فسرق من هذا شيء لم يقطع : لأن العامة لا ترى هذا حرزا " . ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز لم يضم ولم يربط
قال الماوردي : وهو نوع سادس من الأحراز وهو فهي على ضربين : أمتعة أهل الأسواق إذا وضعوها للبيع
أحدهما : أن تكون في حوانيتهم ، فإذا فتح حانوته وجلس على بابه كان حرزا لجميع ما فيه ، فإن انصرف عنه أو نام صار ما فيه غير محرز .
والضرب الثاني : أن تكون أمتعتهم في أفنية أسواقهم وطرقاتهم ، فالحرز فيها أغلظ : لأن الأيدي إلى تناولها أسرع ، فحرزها معتبر بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون بين يديه ، فإن كانت وراءه فليست في حرز .
والثاني : أن يرى جميعها ، فإن لم ير منها شيئا فليست في حرز لما لا يراه .
والثالث : أن يكون مجتمعا لا تمشي بينه مارة في الطريق ، فإن تفرق ومشى فيه مارة الطريق لم يكن حرزا لما حال الماشية بينه وبينه .