فصل :
إذا قطع : لأن الماء يجري بطبع لا اختيار ، ولو كان الماء راكدا فحركه حتى جرى وجرى بالسرقة قطع ، ولو حركه غيره لم يقطع ، لأنها إذا خرجت بحركته نسبت إلى فعله ، وإذا خرجت بحركة غيره نسبت إلى فعل غيره ، ولو انفجر الماء الراكد في الحرز من غير فعل أحد حتى جرى فخرجت به السرقة ، ففي قطعه وجهان : دخل الحرز بعد هتكه وفيه ماء جار فوضع السرقة على الماء فخرجت بجريان الماء
أحدهما : يقطع : لأنه سبب خروجها .
والوجه الثاني : لا يقطع : لأن خروجها بالانفجار الحادث من غير فعله .