فصل :
فأما ، وأخرجها مذبوحة قيمتها ربع دينار قطع ، وضمن أرش ذبحها . الشاة إذا ذبحها في الحرز
وقال أبو حنيفة : لا يقطع : لأنها قد صارت بعد الذبح طعاما رطبا - بناء على أصله في سقوط القطع في الطعام الرطب - ، وقد تقدم فيه الكلام .
ولو كانت قيمة الشاة قبل الذبح أقل من ربع دينار فزادت بالذبح حتى بلغت ربع دينار ، ثم أخرجها ، ففي قطعه وجهان محتملان :
أحدهما : يقطع : لأن الزيادة للمالك دون الذابح .
والوجه الثاني : لا يقطع : لحدوثها بالذبح ، فلم يستقر للمالك عليها يد ، وهكذا لو سرق لحما فطبخه أو دقيقا فخبزه ، أو دبسا فعقده وأخرجه وقد بلغت قيمته بالصنعة نصابا ، وكان قبل الصنعة أقل من نصاب ، كان قطعه على ما ذكرناه من الوجهين المحتملين .