الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما الحر إذا سرق فلا قطع على سارقه .

                                                                                                                                            وقال مالك : يقطع : لعموم قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] ولأنه حيوان لا يميز ، فوجب أن يقطع سارقه كالعبد ، ولأنه لما قطع بسرقة ماله كان أولى أن يقطع بسرقة نفسه . [ ص: 304 ] ودليلنا : حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار . ومعناه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، وليس الحر واحدا منهما فلم يقطع بسرقته ، ولأنه حيوان لا يضمن باليد فلم يجب فيه القطع كالكبير ، ولأنه ليس بمال فلم يقطع فيه كالخمر والخنزير . وبهذه الأدلة خصصنا عموم الآية ، وقياسه على العبد منتقض بالكلب والخنزير . ثم المعنى في العبد أنه مال وليس الحر مالا . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية