الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا سرق ما يتخذ للمعاصي كصليب أو صنم ، أو طنبور ، أو مزمار فإن كان لو فصل ما صلح لغير ما اتخذ له من المعصية فلا قطع فيه : لأنه لا يقر على مالكه ، ولا يقوم على متلفه كالخمر والخنزير ، وإن كان لو فصل صلح لغير المعصية أو كان من فضة أو ذهب ، ففي قطع سارقه ثلاثة أوجه ، حكاها ابن أبي هريرة :

                                                                                                                                            أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقطع ، سواء أخرجه من حرز مفصلا أو غير مفصل : لأنه مال يقر على مالكه ويقوم على متلفه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يقطع فيه ، سواء أخرج مفصلا أو غير مفصل : لأن له شبهة في هتك حرز لإزالة معصيته : لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملاهي . وروي عنه أنه قال : تمسخ أمة من أمتي . قيل له : ولم ذاك يا رسول الله ؟ فقال : لشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف وتأول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله [ لقمان : 6 ] : إنها الملاهي .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو اختيار ابن أبي هريرة أنه إن أخرجه مفصلا قطع ، وإن أخرجه غير مفصل لم يقطع : لزوال المعصية عما فصل ، وبقائها فيما لم يفصل .

                                                                                                                                            فأما أواني الذهب والفضة ففيها القطع وجها واحدا ، وإن كانت محرمة الاستعمال ، وسواء كان فيها صور ذوات الأرواح أو لم يكن : لأنها تتخذ للزينة لا للمعصية ، وإن كان استعمالها معصية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية