الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا استأجر بيتا فنقب المؤجر عليه وسرق منه قطع ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقطع : لأن وجوب القطع معتبر بهتك حرز وسرقة مال ، فلما كانت الشركة في المال تمنع من وجوب القطع وجب أن يكون ملك الحرز مانعا من وجوب القطع . وهذا خطأ : لأنه قد ملك منافع الحرز بالإجارة كما ملكها بالشراء ، فاقتضى أن تنتفي الشبهة في هتكه ، وأن يجب القطع في سرقته ، ولأنه يملك من دخول المسجد ما لا يملكه من دخول داره إذا أجرها ، ثم ثبت أنه لو سرق من بعض أهل المسجد قطع ، فإذا سرق مما أجر فأولى أن يقطع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية