فصل :
فإذا ثبت قطع النباش ، فقطعه في الكفن معتبر بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون القبر في مقابر البلد الأنيسة ، سواء كانت في وسط البلد أو ظاهره ، فإن كان القبر منقطعا عن الأمصار مفردا في الفلوات ، فلا قطع فيه .
والثاني : أن يكون القبر عميقا على معهود القبور ، فإن لم يكن عميقا ، وكان دفنه قريبا من ظاهر الأرض ، فلا قطع .
والثالث : أن يخرج الكفن من جميع القبر بعد تجريده عن الميت ، فإن أخرجه مع الميت ولم يجرده عنه ، ففي قطعه وجهان :
أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي : لا قطع عليه : لاستبقائه على الميت .
والوجه الثاني : وهو قياس أبي علي بن أبي هريرة : يقطع : لإخراج الكفن من حرزه .