مسألة : قال الشافعي : " فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار " .
قال الماوردي : وهذا صحيح : ، وهو قول الجمهور من الفقهاء . وقال تقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى عطاء : تقطع يده اليسرى : لأنها إلى اليد اليمنى أقرب من الرجل ، فكان العدول منها إلى ما قاربها أولى من العدول إلى ما بعد عنها .
وهذا خطأ : لرواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله . وروي أن نجدة الحروري كتب إلى عبد الله بن عمر يسأله ، هل قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يد السارق يده أو رجله ؟ فقال ابن عمر : قطع رجله بعد اليد .
ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، فكان إجماعا ، ولأنه لما قطع في الحرابة الرجل بعد اليد ، وجب أن يكون في قطع السرقة مثله .
فإذا ثبت قطع رجله اليسرى في السرقة الثانية ، قطعت من مفصل الكعب ولم تقطع إلا بعد اندمال يده : لئلا يتوالى عليه القطعان فيتلف ، وإن جمع بين قطعهما في الحرابة . والفرق بينهما : أن قطعهما في الحرابة حد واحد ، والحد الواحد يجمع ولا يفرق ، وقطعهما في السرقة حدان ، والحدان لا يجمع بينهما ، ويفرقان .