الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما ذكرنا في قطعهما من الأقاويل الثلاثة ، فإذا سرق عبد كل واحد منهما من مال صاحبه كان وجوب قطعه فيه خارجا على الأقاويل الثلاثة :

                                                                                                                                            أحدها : أنه لا يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، وهذا على القول الذي لا تقطع الزوجة في مال الزوج ولا يقطع الزوج في مال الزوجة : لأن يد العبد كيد سيده ، ولذلك لم يقطع في سرقة ماله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ويقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا يقطع عبد الزوجة إذا سرق من مال الزوج ، إذا قيل : يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة ، ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال الزوج . وهكذا إذا سرق والد كل واحد منهما ، أو ولده من مال صاحبه ، كان وجوب قطعهما مثلهما على الأقاويل الثلاثة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية