الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الشريك إذا سرق من مال شريكه فضربان : أحدهما : أن يسرق من المال المشترك بينهما ، فلا قطع عليه : لأن حقه فيه شبهة له ، سواء كان حرزه مشتركا بينهما ، أو مختصا بالمسروق منه . والضرب الثاني : أن يسرق من مال غير مشترك يختص بالشريك دونه ، فينظر فيه ، فإن كان في حرز مشترك بينهما فلا قطع فيه : لأنه غير محرز منه . وإن كان في حرز [ ص: 350 ] مفرد يختص به مالكه قطع فيه الشريك : لعدم الشبهة فيه ، وإن وجدت الشبهة في غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية