الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا سرق من مال بيت المال المعد لوجوه المصالح ، لم يقطعوا : لما روي أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل سرق من بيت المال ، فقال : أرسله ولا تقطعه ، فلا أحد إلا وله في هذا المال حق . وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا سرق من خمس الخمس فلم يقطعه . ولا مخالف لهما فكان إجماعا . ولأن الحقوق في بيت المال عامة ، فدخل السارق فيها ، فسقط القطع فيها . وأما إذا سرق من مال الغنيمة ، فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم أو رضخ لم يقطع ، وكذلك لو شهدها أحد من والديه أو مولوديه لم يقطع للشبهة فيه ، وإن لم يشهدوا ولا أحد من أنسابه الذين لا يقطع في أموالهم نظر ، فإن كان الخمس باقيا في الغنيمة ، لم يقطع : لشبهته في خمس الخمس . فإن أخرج الخمس منه ، قطع فيه : لأنه ملك لمعينين لا شبهة له فيه . وإن سرق من مال الزكاة ، فإن كان من أهلها لم يقطع ، وإن لم يكن من أهلها ، ففي قطعه وجهان : أحدهما : يقطع كالغنيمة . والثاني : لا يقطع بخلاف الغنيمة ، للفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن ملك الغنيمة لمعينين ، وملك الزكاة لغير معينين . والثاني : أنه يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة ، ولا يجوز أن يصير من مستحقي تلك الغنيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية