الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما النفي المراد بقوله تعالى : أو ينفوا من الأرض [ المائدة : 33 ] فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب : أحدها : وهو قول أنس بن مالك والحسن البصري أن نفيهم إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك . والثاني : وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى . والثالث : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أنه حبس من لم يجب عليه حد . والرابع : وهو قول ابن عباس ، والشافعي أنه طلبهم لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا . واستدل أبو حنيفة على أن نفيهم هو الحبس بأمرين : [ ص: 356 ] أحدهما : أن المراد به كفهم عن الأذى ، وإبعادهم لا يكفهم عن الأذى ، والحبس يكفهم عنه ، فكان هو المراد به . حكى مكحول أن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون ، وقال : احبسه حتى أعلم منه التوبة ، ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم . والثاني : أنه جعل النفي حدا ، فاقتضى أن يتوجه إلى غير أصحاب الحدود المتقدمة ، والشافعي جعله متوجها إليهم ، فخالف الظاهر . واستدل له ابن قتيبة : بأن العرب تجعل الحبس نفيا : لقول بعض المسجونين من شعراء العرب :

                                                                                                                                            خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى     إذا جاءنا السجان يوما لحاجة
                                                                                                                                            عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

                                                                                                                                            ودليلنا : قول الله تعالى : أو ينفوا من الأرض فاقتضى الظاهر أن يكون النفي راجعا إلى جميعهم ، ولا يكون راجعا إلى جميعهم إلا على قولنا : أن يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيهربوا . وهو على قول أبي حنيفة راجع إلى بعضهم . فإن قيل : فالله تعالى قد أمر بنفيهم ، ومذهبكم يبعث على أن ينفوا أنفسهم . قيل : إذا نفوا أنفسهم لطلب الإمام لهم ، صار الإمام هو الذي نفاهم . ويدل عليه قول ابن عباس : فإن هرب فذلك نفيه . وقوله مع عدم المخالف حجة . ولأن الحبس لا يسمى نفيا : لأنه إمساك ، والنفي إبعاد فصارا ضدين . فأما الجواب بأن المقصود بالنفي الكف ، والحبس كف : قلنا : الطلب لإقامة الحد أبلغ من الكف . أما الجواب عن قولهم : إنه حد فوجب حمله على ما تقدم : فهو أنه حد في غير ما تقدم : لأن المتقدم حد في المقدور عليه وهذا حد في غير المقدور عليه . وأما الشعر فلا دليل فيه : لأنه جعل الحبس نفيا من الدنيا ، ولحوقا بالموتى ، وهو بخلاف ما قال ، فبطل الاستدلال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية