الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويحد كل رجل منهم بقدر فعله ، فمن وجب عليه القتل والصلب قتله قبل صلبه : كراهية تعذيبه . وقال في كتاب قتل العمد : يصلب ثلاثا ثم يترك " . قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في أحكام المقدمة ، وذكرنا أن كل واحد من المحاربين يعاقب بحسب دينه ، ولا يجب ذلك عليهم إلا بإقرارهم طوعا أو قيام بينة عليهم بشاهدين عدلين ، كما بينا في قطع السرقة . فإن شهد بذلك شاهد وامرأتان وجب الغرم دون الحد . فأما الموضع الذي يقام فيه الحدود عليهم من قتل وصلب : فهو الموضع الذي حاربوا فيه وقتلوا إذا شاهدهم فيه من يرتدع بهم من غواة الناس ، فإن كانت حرابتهم في مفازة نقلوا إلى أقرب البلاد بها من الأمصار التي يكثر فيها أهل الفساد ، ولا يؤخر قتلهم إلا قدر استبراء أحوالهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية