الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الحدود المستحقة في غير الحرابة ، فقد اختلف قول الشافعي في سقوطها بالتوبة ، على قولين : أحدهما : لا تسقط بالتوبة ، وهو مذهب أبي حنيفة : لعموم الظواهر فيها ، ولأن توبة المحارب أبلغ في خلوص الطاعة لخروجه عن القدرة ، فقوي حكمها في إسقاط الحدود عنه . وتوبة غير المحارب تضعف عن هذه الحال : لأن ظاهرها أنها عن خوف ، فضعف حكمها في إسقاط الحدود عنه . والقول الثاني : وهو أظهر ، أنها تسقط بالتوبة كالحرابة : لقول الله تعالى في الزنا : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما [ النساء : 16 ] وفي قطع السرقة : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : التوبة تجب ما قبلها ، ولأن حدود الحرابة أغلظ من حدود غير الحرابة ، فلما سقط بالتوبة أغلظهما كان أولى أن يسقط أخفهما ، ولأن الحدود موضوعة للنكال والردع ، والتائب غير محتاج إليها ، فسقط عنه موجبها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية