مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ، وروي ذلك عن ويتقي الجلاد الوجه والفرج علي رضي الله عنه " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، : ليأخذ كل عضو حظه من الألم ، ولا يجمعه في موضع واحد فيفضي إلى تلفه ، إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما : يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن
أحدهما : المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقواد ، والنحر ، والذكر ، والأنثيين . [ ص: 438 ] والثاني : ما شانه الضرب وقبحه كالوجه : لرواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . إذا جلد أحدكم أخاه فليجتنب الوجه والفرج
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للجلاد : اضرب وأوجع ، واتق الرأس والفرج .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه نهى عن تقبيح الوجه ، وعن ضربه ، وعن الوشم فيه
وروي . يعني على صورة هذا الرجل ، فلما نهى عن سب الوجه كان النهي عن ضربه أولى . أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب رجلا ، وهو يقول : قبح الله وجهك ، ووجه من أشبهك . فقال صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الوجه ، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته
فأما ضرب التعزير ، فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالحد .
وقال أبو عبد الله الزبيري : يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد . وفرق بينه وبين الحد : بأنه لما لم يجز العفو عن الحد لم يجز العفو عن بعض الجسد ، ولما جاز العفو عن التعزير جاز العفو عن ضرب بعض الجسد . وهذا ليس بصحيح : لأن جمع الضرب مفض إلى التلف ، فلما منع منه في الحدود الواجبة كان المنع منه في التعزير المباح أولى .