مسألة : قال الشافعي : " ، فمن تاب حقن دمه ، ومن لم يتب قتل بالردة " . [ ص: 444 ] قال فإذا ظفروا بهم استتابوهم الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ظفر بأهل الردة لم يجز تعجيل قتلهم قبل استتابتهم ، فإن تابوا حقنوا دماءهم بالتوبة ، ووجب تخلية سبيلهم على ما قدمناه من قبول توبة المرتد ، وإن لم يتوبوا وجب قتلهم بالسيف صبرا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وفي الثاني بهم ثلاثا قولان مضيا . ولا يجوز أن يقروا على الردة بجزية ولا بعهد ، وإن جاز أن يقر أهل الحرب على دينهم بجزية وعهد : لأن المرتد قد تقدم إقراره في حال إسلامه ببطلان ما ارتد إليه ، فلم يجز أن يقر عليه ، ولم يتقدم إقرار الحربي ببطلان دينه فجاز أن يقر عليه . من بدل دينه فاقتلوه