الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما أولاد المرتدين فمن كان منهم بالغا وقت الردة ، لم يصر مرتدا بردة أبيه ، كما لا يصير مسلما بإسلامه ، ومن كان منهم غير بالغ نظر ، في أمه فإن كانت مسلمة كان الولد مسلما : لإجراء حكم الإسلام عليه بإسلام أحد أبويه : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الإسلام يعلو ولا يعلى وإن كانت أمه مرتدة كأبيه جرى على الولد حكم الردة : لأن غير البالغ ملحق بأبويه في الإسلام والكفر .

                                                                                                                                            فأما استرقاقه فإن ولد في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما لم يجز أن يسترق ، كما لم يجز استرقاق أبويه : لما ثبت لهما من حرمة الإسلام المتقدم . وإن ولد بعد ردتهما ، ففي جواز استرقاقه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز استرقاقه : لأنه كافر وولده كافر كالحربي .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجوز استرقاقه : لأن الولد تبع لأبويه ، ولا يجوز استرقاقهما ، فلم يجز استرقاقه ، ولا فرق في القولين بين ولادته في دار الإسلام ودار الحرب .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يجوز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب ، ولا يجوز استرقاقه إذا [ ص: 445 ] ولد في دار الإسلام : لأن حكم الدار جار على أهلها : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : منعت دار الإسلام ما فيها ، وأباحت دار الشرك ما فيها . ودليلنا : هو أن الدار لا تبيح محظورا ولا تحظر مباحا : لأن مسلما لو دخل دار الحرب لم يستبح استرقاقه وقتله ، ولو دخل حربي دار الإسلام لم يحرم استرقاقه وقتله ، فنقول : كل من جاز استرقاقه في دار الحرب جاز استرقاقه في دار الإسلام كالحربي ، وكل من حرم استرقاقه في دار الإسلام حرم استرقاقه في دار الحرب كالمسلم ، فيدل القياس الأول على جواز استرقاقه في الدارين ، ويدل القياس الثاني على المنع من استرقاقه في الدارين ، وبطل بهما فرقة بين الدارين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية