مسألة : قال الشافعي : " وسواء في ذلك الرجل والمرأة " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين :
أحدهما : أن . المرأة تقتل بالردة كالرجل
وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة بالردة ، وقد مضى الكلام فيه .
والثاني : أن ، وتؤخذ بالإسلام جبرا ، سواء أقامت في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب . المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة
وقال أبو حنيفة : يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام بعد الاسترقاق . وهذا فاسد : لأن ، كالمسلم طردا ، والحربي عكسا ، ولأن كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز استرقاقه في دار الحرب كالرجل . من جرى عليه حكم الإسلام حرم استرقاقه بالردة