مسألة : قال  الشافعي      : " وسواء في ذلك الرجل والمرأة " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين :  
أحدهما : أن  المرأة تقتل بالردة كالرجل      .  
وقال  أبو حنيفة      : لا تقتل المرأة بالردة ، وقد مضى الكلام فيه .  
والثاني : أن  المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة   ، وتؤخذ بالإسلام جبرا ، سواء أقامت في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب .  
وقال  أبو حنيفة      : يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام بعد الاسترقاق . وهذا فاسد : لأن  كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز استرقاقه في دار الحرب   ، كالمسلم طردا ، والحربي عكسا ، ولأن  من جرى عليه حكم الإسلام حرم استرقاقه بالردة   كالرجل .  
				
						
						
