[ ص: 451 ] كتاب صول الفحل  
باب  دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته      .  
قال  الشافعي   رحمه الله : " إذا  طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله ، فقتله   لم يكن عليه غرم ، كما لو حمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه ، فقتله بالضرب أنه هدر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  من قتل دون ماله فهو شهيد  فإذا سقط عنه الأكثر : لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : إذا خاف الإنسان على نفسه من طالب لقتله ، أو قاطع لطرقه ، أو جارح لبدنه ، أو خافه على ولده أو زوجته ، فله دفع الطالب على ما سنصفه وإن أفضى الدفع إلى قتله ، سواء كان الطالب آدميا مكلفا كالبالغ العاقل ، أو كان غير مكلف كالصبي والمجنون ، أو كان بهيمة كالفحل الصائل والبعير الهائج ، لما هو مأمور به من إحياء نفسه : لقول الله تعالى :  ولا تقتلوا أنفسكم      [ النساء : 29 ] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :  إن الله حرم من المسلم ماله ودمه     .  
ولما روي أن جارية خرجت من  المدينة   تحتطب ، فتبعها رجل فراودها عن نفسها ، فرمته بفهر فقتلته ، فرفع ذلك إلى  عمر   رضي الله عنه فقال : هذا قتيل الله ، والله لا يودى أبدا . ومعنى " قتيل الله " : أي : أباح الله قتله . وفي قوله : " والله لا يودى أبدا " تأويلان :  
أحدهما : أنه خارج مخرج القسم بالله أنه لا يغرم ديته .  
والثاني : أنه إخبار عن الله تعالى أن من أباح قتله لم يغرم ديته ، ولأن الطلب جناية وعقوبة الجاني مباحة .  
				
						
						
