فصل :
وإذا ، فهذا على ضربين : كان لرجل هر فأكلت حمام قوم ، أو أفسدت طعامهم ، أو كان له كلب ففعل مثل ذلك بهم
أحدهما : أن يكون الكلب والهر ضعيفين غير ضاريين ، فلا يلزم أربابهما حفظهما ليلا ولا نهارا ، فلا يجب عليهم ضمان ما أفسداه في ليل ولا نهار .
والضرب الثاني : أن يكون الهر قويا ضاريا ، والكلب شديدا عقورا ، فعلى أربابهما حفظهما في الليل والنهار ، ويجب عليهم ضمان ما أفسداه ليلا ونهارا ، فيستوي فيهما حكم الليل والنهار في وجوب الضمان وسقوطه ، وإن اختلف حكم المواشي في ضمان الليل والنهار للفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : السنة التي فرقت في المواشي بين الليل والنهار ، وأطلقت في غير المواشي حكم الليل والنهار .
والثاني : العرف والعادة في رعي المواشي بالنهار وحبسها في الليل ، والتسوية في الهر والكلب بين الليل والنهار ، والله أعلم .