فصل :
وأما الحال الثانية : إذا لم يكن معها صاحبها ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قد ، فيكون ضامنا لما أتلفت وإن لم يكن معها : لأن ما حدث بتفريطه مضمون عليه . أرسلها صاحبها باختياره ، أو فرط في ربطها وحفظها فاسترسلت
والضرب الثاني : أن ، ففي وجوب الضمان وجهان : يقصر صاحبها بعد ربطها وضبطها ، ويسترسل فتتلف مالا أو إنسانا
أحدهما : وهو الأصح أن لا ضمان : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ، ولأنه غير مفرط في الحفظ ، فكان كرعي المواشي بالنهار . [ ص: 472 ] والوجه الثاني : عليه الضمان : لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين إذا كان من غير تفريط ، ففي وجوب الضمان قولان . جرح العجماء جبار