فصل : فأما فإن كان الأبوان معدومين أو مشركين أو منافقين قاما مقام الأبوين في وجوب استئذانهما ، وإن كان الأبوان باقيين مسلمين ففي وجوب استئذان الجد والجدة وجهان : استئذان الجد والجدة
أحدهما : لا يجب استئذانهما لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين .
والثاني : يجب استئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما .