مسألة : قال الشافعي : " ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن لم يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم وديارهم " .
قال الماوردي : اعلم أن أهل الكتاب يوافقون عبدة الأوثان في حكمين ويفارقونهم في حكمين ، فأما الحكمان في الاتفاق :
فأحدهما : أنه يجوز قتل أهل الكتاب كما يجوز قتل عبدة الأوثان .
والثاني : يجوز سبي أهل الكتاب كما يجوز سبي عبدة الأوثان .
[ ص: 155 ] وأما الحكمان في الافتراق فأحدهما : أنه يجوز أهل الكتاب ، ولا يجوز أخذها من أخذ الجزية من . عبدة الأوثان
والثاني : أنه تستباح أهل الكتاب وذبائحهم ولا يستباح ذلك من عبدة الأوثان ، وإذا كان كذلك وجب استواء الفريقين في وجوب القتال ، واختلافهما في الكف عنهم . مناكح
فأما أهل الكتاب فيجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، فإن ، وجب الكف عنهم ، وإن امتنعوا منها وجب قتالهم حتى يقتلوا . أسلموا أو بذلوا الجزية
وأما عبدة الأوثان فيجب قتالهم حتى يسلموا ، فإن أسلموا وجب الكف عنهم ، وإن لم يسلموا وجب قتالهم حتى يقتلوا .
والفريقان في المهادنة سواء ، إن دعت إليها حاجة هودنوا ، وإن لم تدع إليها حاجة لم يهادنوا .