مسألة : قال  الشافعي      : " وكان ذلك كله فيئا بعد السلب للقاتل في الأنفال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛  لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل  أبا قتادة   يوم  حنين   سلب قتيله  ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ،  ونفل  محمد بن مسلمة   سلب  مرحب   يوم  خيبر   ، ونفل يوم  بدر   عددا ، ويوم  أحد   رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم ، وما علمته - صلى الله عليه وسلم - حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه ، وقد فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -  أبو بكر   وعمر   رضي الله عنهما " .  
قال  الماوردي      : يريد  الشافعي   بهذا  ما غنم من أهل أموال الفريقين من  أهل الكتاب   وعبدة الأوثان   يكون بعد تخميسه للغانمين ، وسماه فيئا ، وإن كان باسم الغنيمة أخص لرجوعه إلى أولياء الله .  
فيبدأ الإمام من  الغنائم   بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله ، سواء شرطه الإمام أم لم يشرطه .  
وقال  مالك   وأبو حنيفة      : إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة الغانمين احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه     . ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه     . وروى  عمرو بن مالك الأشجعي   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل  وروي  أنه وجد في بعض غزواته قتيلا فسأل عن قاتله فقالوا :  سلمة بن الأكوع      . فقال : له سلبه أجمع     . وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في كتاب قسمة الفيء والغنيمة .  
 [ ص: 156 ] 
				
						
						
