الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويجوز أن يتابع المجاهدون في دار الحرب ما أخذوه من طعامهم رطلا برطلين ، ولا يكون ربا إذا باعه مجاهد على مجاهد : لأنه مباح الأصل بينهم فسقط فيه حكم الربا ، نص عليه الشافعي في سير الواقدي ، وإن كان تحريم الربا عنده في دار المشركين كتحريمه في دار الإسلام ، ولا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق ، ويكون مقصورا على بيع المأكول بمأكول كما كان مقصورا على إباحة المأكول ، فإن تأخر قبض البدل فيه سقطت المطالبة به لإباحة أصله ، فإن أراد المجاهد أن يبيعه على من ليس بمجاهد : لم يجز بيعه بأكثر منه ، ولا بثمنه ، ولا بثمن في الذمة ، ويكون مبيعا باطلا على الأحوال كلها ، وإن عقد على شروط الصحة : لأن الإباحة مقصورة على الأكل دون البيع كطعام الولائم ، وهكذا لو دفعه المجاهد قرضا لغيره ، منع إن كان مقترضه غير مجاهد ، ولم يمنع إن كان مقترضه مجاهدا ، ويصير مقترضه أحق به ولا يستحق استرجاع بدله ، وإذا أراد المجاهد أن يبيع طعاما له حمله من دار الإسلام على مجاهد أو غير مجاهد جاز ، وحرم له فيه الربا ، وإن أقرضه استحق استرجاع بدله : بخلاف المأخوذ من طعام أهل الحرب : للفرق بينهما بإباحة هذا وحظر ذاك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية