مسألة : قال الشافعي : " وما كان مثله مباحا في بلاد الإسلام من شجر أو حجر أو صيد في بر أو بحر فهو لمن أخذه " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، وذلك خمسة أنواع : صيد ، وأشجار ، وأحجار ، وثمار ، ونبات ، فهو على ضربين : إذا وجد في دار الحرب ما يكون مثله مباحا في دار الإسلام
أحدهما : أن يكون عليه آثار الملك ، وهو أن يكون الصيد موسوما أو مقرطا ، أو تكون الأشجار مقطوعة ، وأن تكون الأحجار مصنوعة ، وأن تكون الثمار مقطوفة ، وأن يكون النبات مجذوذا ، فهذه آثار تدل على الملك ، فتكون غنيمة لا ينفرد بها واجدها : لأن مثل هذه الآثار تمنع من استباحتها في دار الإسلام ، فخرجت عن حكم المباح في دار الشرك .
والضرب الثاني : أن يكون على خلقه الأصلي ليس فيها آثار يد ولا صنعة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون في أملاكهم ، فهي غنيمة لا يملكها واجدها : اعتبارا بأصولها إلا الصيد ، فإن كان مربوطا فهو في حكمها غنيمة ، وإن كان مرسلا فهو على أصل الإباحة ، وما فيه من أحجار وأشجار وثمار ونبات وعسل نحل وصيد مباح تبع لأصله ، يأخذه واجده ولا يكون غنيمة .
وقال أبو حنيفة : يكون جميعه غنيمة يمنع واجده منه إلا الحشيش وحده لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : وما عداه غنيمة تقسم بين [ ص: 172 ] الغانمين استدلالا بأنه ذو قيمة ، فوجب أن يكون مغنوما كسائر أموالهم . المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ
ودليلنا هو أن ما كان أصله على الإباحة في دار الإسلام كان على الإباحة في دار الحرب كالحشيش ، ولأنها دار يستباح حشيشها : فاستباح ما لم يجر عليه ملك من مباحها كدار الإسلام ، ولأن دار الإسلام أغلظ حظرا من دار الشرك : فكان ما استبيح فيها أولى أن يستباح في دار الشرك .
والجواب عن قياسه مع انتقاضه بالحشيش أن معنى أصله أنه مملوك وهذا غير مملوك .