فصل : فإذا تقرر أنه لا يحرم عليهم لم يخل  حال ما أخذوه من المال   من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يأخذوه عنوة بقتال ، فهذا غنيمة يخمسه الإمام ويقتسموا أربعة أخماسه ، وقال  أبو حنيفة      : يتركه الإمام عليهم ولا يخمسه .  
وقال  الأوزاعي      : الإمام مخير في أخذ خمسه منهم ، أو ترك جميعه عليهم ، أو تخميسه ، وقسم أربعة أخماسه بينهم .  
وقد دللنا على وجوب تخميسه بما مضى ، ولا تأديب عليهم .  
وقال  الأوزاعي      : يؤدبهم الإمام عقوبة لهم وهذا خطأ : لأنه ليس في الانتقام من أعداء الله تأديب .  
والقسم الثاني : أن يأخذوا المال صلحا بغير قتال ، فهذا المال فيء لا يستحقونه : يكون أربعة أخماسه لأهل الفيء ، وخمسه لأهل الخمس .  
والقسم الثالث : أن يأخذوا المال اختلاسا بغير قتال ولا صلح .  
 [ ص: 207 ] قال  أبو إسحاق المروزي      : يكون ذلك فيئا لا حق لهم فيه : لوصوله بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، وعندي أنه يكون غنيمة يملكون أربعة أخماسه : لأنهم ما وصلوا إليه عفوا حتى غرروا بأنفسهم فصار كل تغريرهم بها إذا قاتلوا .  
				
						
						
